تأمين السيارات التكميلي
تقوم شركتنا بأجراء التأمين على السيارات بكافة أنواعها ولمختلف ألاغطية التأمينية وكما يأتي :
1- ألاصطدام والانقلاب
2- الحريق
3- السرقة
4- المسؤولية المدنية تجاه الغير ( أضرار ألطرف الثالث )
وبإمكان طالب التأمين اقتناء ألأخطار أعلاه كلا ً أو جزءا ً كذلك بالإمكان توسيع المنطقة الجغرافية لتشمل خارج حدود جمهورية العراق .
تصدر الشركة وثائق تأمين بنوعين هما | |
وثيقة التأمين التجارية | وثيقة التأمين الخصوصية |
لمزيد من المعلومات تابع المقطع التالي
وثيقة التأمين الخصوصية
وتشمل سيارات الصالون والسيارات الحقلية ( لاندكروز ) وتستعمل فقط للأغراض الشخصية والاجتماعية والمنزلية والترفيهية ولعمل المؤمن له ولأغراض مهنته .
وثيقة التأمين التجارية
تشمل هذه الوثيقة السيارات التي تستخدم للأغراض التجارية مثل : · اللوريات بأنواعها . · الباصات بأنواعها . · بيك أب بأنواعها . . المكائن والمعدات بانواعها .
ألاخطار ألاضافيــــــــــــة
بإمكان طالب التأمين اقتناء وتغطية ألأخطار ألإضافية لكل وثيقة تأمين مثل : 1 – الحوادث الشخصية للمؤمن له وللشخص المسمى السائق والركاب . 2- الشغب والاضطرابات . 3- ألاضطرابات الطبيعية ( العواصف , الفيضانات , البراكين , الزلازل ) . 4- ألأخطار الناتجة عن ألأعمال ألإرهابية .
مستلزمات أجراء طلب التأمين
1- مراجعة منافذ الشركة الموزعة في كل محافظات العراق لاملاء أستمارة طلب التأمين . 2- أجراء الكشف على السيارة من قبل الشركة 3- التسديد النقدي لقسط التأمين الذي سيكون مختلفا من سيارة الى أخرى .
كيفية المطالبة بالتعويض عند حصول الحادث
1- مراجعة أي منفذ للشركة لملء وتقديم أستمارة طلب التعويض . 2- أجراء الكشف على ألاضرار الحاصلة للسيارة وتقديرها . 3- قيام المؤمن له ( حامل الوثيقة ) بالتصليح أو الشركة وحسب رغبته . 4- أجراء الكشف بعد التصليح وتسوية التعويض من قبل الشركة .
قانون التأمين ألالزامي
غطاء يوفر الحماية التأمينية للمتضررين بدنيا ً من جراء حوادث السيارات بموجب القانون رقم 52 لسنة 1980 وتعديلاته . المشمول بهذا الغطاء المصاب ، وزوج المتوفي وأقاربه من الدرجة الاولى ، ومن حرم من ألاعالة يستحق التعويض المادي بشرط ثبوت ألإعالة الفعلية بدليل رسمي .
أجراءات التعـويض
1- يتم تدقيق كافة المستندات الخاصة بالحادث بعد جلبها من مركز الشرطة والجهات المعنية . 2- بعد أستكمال المستندات ألاصولية تحال الى لجنة تقدير التعويض ( لجنة قضائية مستقلة ) وهي برئاسة قاضي وعضوية موظف حقوقي من شركة التأمين الوطنية وموظف من دائرة الرعاية ألاجتماعية . 3- تقوم اللجنة بأصدار قرارات حكم بالزام الشركة بتأدية مبالغ التعويض للمتضررين بحوادث السيارات عند الوفاة والاصابة . 4- تخضع هذه القرارات للتدقيق والطعن لدى محكمة التمييز خلال ( 60 ) يوم من تاريخ التبليغ بالنسبة لشركة التأمين الوطنية وطالب التعويض .
لمزيد من المعلومات تابع المقطع التالي